الشيخ الكليني

621

الكافي ( دار الحديث )

14581 / 3 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ دُرُسْتَ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ شَهَادَةِ الْأَصَمِّ فِي الْقَتْلِ ؟ قَالَ : « يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِ ، وَلَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي « 1 » » . « 2 » 22 - بَابُ الرَّجُلِ يَشْهَدُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَلَا يَنْظُرُ وَجْهَهَا 14582 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى بْنِ يَقْطِينٍ « 3 » : عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالشَّهَادَةِ عَلى إِقْرَارِ الْمَرْأَةِ وَلَيْسَتْ « 4 »

--> ( 1 ) . في الوافي : « العلّة فيه غير ظاهرة ، ويحتمل أن يكون قد بدّل الصبيّ بالأصمّ ، فإنّ الصبيّ هو الذي يختلف في قوله ، ولا مدخل للسمع في شهود القتل من المشهود عليه ، وإنّما المدار فيه على البصر » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 255 ، ح 664 ؛ معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج 16 ، ص 982 ، ح 16535 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 400 ، ذيل ح 34057 . ( 3 ) . ورد الخبر في الفقيه ، عن عليّ بن يقطين عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام ، كما ورد في التهذيب عن أحمد بن محمّد عن أخيه جعفر بن عيسى عن ابن يقطين ، وفي الاستبصار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أخيه جعفر بن محمّد بن عيسى عن ابن يقطين عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام . والمراد من ابن يقطين في سند التهذيبين هو عليّ بن يقطين . والظاهر أنّ عنوان « جعفر بن عيسى بن يقطين » في سندنا محرّف من « جعفر بن عيسى ، عن ابن يقطين » . ويؤكّد ذلك ما تقدّم في الكافي ، ح 13266 ، من رواية محمّد بن عيسى بن عبيد عن أخيه جعفر بن عيسى عن عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام . ثمّ إنّه لم يثبت وجود أخٍ لأحمد بن محمّد بن عيسى يسمّى جعفراً . والمتكرّر في الأسناد رواية محمّد بن عيسى [ بن عبيد ] عن أخيه جعفر بن عيسى ، فلا يخلو صدر سند التهذيبين من الخلل ، كما لا يخفى . انظر على سبيل المثال : الفقيه ، ج 3 ، ص 110 ، ح 3429 ؛ وج 4 ، ص 209 ، ح 5486 ؛ رجال الكشّي ، ص 223 ، الرقم 399 ؛ ص 302 ، الرقم 554 ؛ ص 487 ، الرقم 924 ؛ وص 555 ، الرقم 1048 . ( 4 ) . في « ع ، ن ، ك » : « وليس » .